المادة 22
يفتح لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ورئيس المجلس الجهوي المختصين، ملف خاص بكل ترجمان محلف معين بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة، تحفظ فيه المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والمهنية، ونسخ من التقارير المحررة في شأنه أو المتوصل بها من طرفه، والمقررات التأديبية والقضائية الصادرة في حقه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.