يمسك رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف سجلا وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة الرئيس الأول للمحكمة المذكورة، ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها، تضمن فيه أسماء التراجمة المحلفين المعينين بدائرة نفوذها وأرقامهم المهنية، وعناوين مكاتبهم وعناوين بريدهم الإلكتروني المهني وأرقام هواتفهم ومراجع قرارات تعيينهم، وتاريخ أدائهم اليمين، وتاريخ شروعهم في ممارسة مهامهم، ونماذج توقيعاتهم. كل تغيير في إحدى البيانات أعلاه، يتعين على الترجمان المحلف أن يشعر به رئيس كتابة الضبط المختص، كتابة مقابل وصل، قبل قيامه بأي إجراء، وداخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.