افتح التطبيق
المادة 24

إذا تغيب ترجمان محلف، غير مرتبط بعقد مشاركة، بعذر مقبول حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص بموجب أمر، بتكليف ترجمان محلف آخر معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة يقترحه رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المختص، يتولى إحصاء الوثائق والمستندات التي لم تتم ترجمتها الموجودة في مكتب الترجمان المعني بالأمر، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير شؤون المكتب وتصفية أشغاله. وذلك لمدة لا تتجاوز سنة (6) أشهر. في الحالة التي لا يوجد فيها إلا ترجمان محلف واحد في دائرة محكمة الاستئناف، يتم تكليف ترجمان محلف آخر معين بدائرة نفوذ أقرب محكمة استئناف جغرافيا، باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختص. تتم عملية الإحصاء المشار إليها في الفقرة أعلاه بحضور رئيس المجلس الجهوي أو من ينوب عنه. ينجز الترجمان المحلف المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، يوجهه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، كما يوجه نسخة منه إلى كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين. يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالترجمان المحلف المتغيب، ويحتفظ الترجمان المحلف المكلف بنسخة منه. إذا انقضت مدة الستة (6) أشهر المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، ولم يستأنف الترجمان المحلف المعني مهامه، أعفي من ممارسة المهنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويتم إعادته بقرار للسلطة الحكومية المذكورة، بناء على طلبه داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ الإعفاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.