افتح التطبيق
المادة 3

يشترط في المترشح لولوج مهنة الترجمان المحلف ما يلي: - أن يكون من جنسية مغربية، أو من دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة الترجمان المحلف في الد ولة الأخرى؛ - أن يبلغ من العمر ثلاثا وعشرين (23) سنة كاملة، وأ لا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إجراء المباراة، مع مراعاة مقتضيات 5 و6 بعده؛ - أن يكون حاصلا على دبلوم مترجم تحريري أو فوري، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في الترجمة من مؤسسة جامعية في المغرب، أو على شهادة معترف بمعادلتها لإحداهما؛ - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ - أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة المهنة؛ - ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛ - ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛ - ألا يكون محكوما عليه بإحدى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره؛ - ألا يكون قد صدر في حقه حكم مكتسب لقوة الش يء المق ض ي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛ - الا يكون قد صدر في حقه حكم يقضي بسقوط أهليته التجارية؛ - ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد لسبب يتعلق بشرف المهنة؛ - ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مبني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية؛ - أن يجتاز بنجاح مباراة الولوج إلى مؤسسة التكوين، ويقضي فترة تمرين، وينجح في امتحان نهاية التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.