تح د ث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها بما يلي: - الإشراف على إجراء مباراة وامتحان نهاية التمرين المشار إليهما في البند الأخير من المادة 3 أعلاه؛ - دراسة طلبات الولوج إلى مهنة الترجمان المحلف بالنسبة للفئات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وتقديم اقتراح بشأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ - دراسة الطلبات المقدمة من طرف التراجمة المحلفين والمتعلقة بممارسة مهنتهم. وتقديم اقتراح بشأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ - حصر جدول التراجمة المحلفين وتحيينه؛ - البت في المتابعات التأديبية المثارة في حق التراجمة المحلفين والمتمرنين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.