افتح التطبيق
المادة 6

يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، ترجمانا متمرنا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يقضي المترشح الناجح في المباراة المذكورة، فترة تمرين تشمل تكوينا أساسيا لمدة ثلاثة (3) أشهر بمؤسسة التكوين وتدريبا مدته تسعة (9) أشهر بمكتب ترجمان محلف، تقترحه الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، يجتاز على إثرها امتحان نهاية التمرين، طبق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ويمكن في حالة عدم اجتياز هذا الامتحان بنجاح، تمديد فترة التمرين بمكتب ترجمان محلف لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، يجتاز على إثرها امتحان نهاية التمرين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.