افتح التطبيق
المادة 4

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعمل تنظيم مباراة ولوج مهنة الترجمان المخلف. يحدد نظام وكيفية إجراء المباراة بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.