يع فى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين مع وجوب قضاء فترة تمرين مدت ها ست ة (6) أشهر بمكتب ترجمان محلف الأساتذة الجامعيون المتخصصون في الترجمة بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي. يعفى من المباراة ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين: - قدماء التراجمة المقبولين لدى المحاكم الذين سحبت أسماؤهم من الجدول لأسباب غير تأديبية داخل أجل لا يتعدى خمس (5) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛ - الموظفون العموميون الحاصلون على الشهادة أو الدبلوم المنصوص عليه في البند 3 من المادة 3 أعلاه، الذين مارسوا، بهذه الصفة ، مهام الترجمة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛ - التراجمة المحلفون الذين توقفوا عن ممارسة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 27 أدناه. لا يتم الإعفاء إلا بالنسبة للغات التي يختص فيها الأشخاص المشار إليهم أع لاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.