افتح التطبيق
المادة 36

يجب على الترجمان المحلف أن يمسك سجلا مرقما، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي عين الترجمان المحلف بدائرة نفوذها أو قاض ينتدبه لهذا الغرض ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها، مع وضع خاتم المحكمة على جميع صفحاته، يثبت فيه كل يوم جميع أعمال الترجمة التي أنجزها مع بيان أرقام تسلسلها، من غير بياض أو كشط أو شطب أو إقحام أو فراغ بين السطور. يحدد نموذج السجل المذكور بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.