المادة 37
يجب على الترجمان المحلف أن يحتفظ، بأرشيف مكتبه، بنسخ من الوثائق والمستندات التي عهد إليه بترجمتها وبنسخ من ترجمتها، وذلك لمدة خمس (5) سنوات تحتسب من تاريخ ترجمتها مع مراعاة المقتضيات القانونية الخاصة بالاحتفاظ بالوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.