المادة 39
يجب على الترجمان المحلف أداء واجب الانخراط وواجب الاشتراك السنوي وواجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر، لفائدة الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، تحت طائلة المساءلة التأديبية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.