يدلي الترجمان المحلف بعد تسجيله بالجدول المنصوص عليه في المادة 15 أع لاه ، إلى رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختص بالرقم التعريفي الض ريبي وبما يفيد تسجيله في جدول الرسم المهني. كما يدلي، قبل متم شهر يناير من كل سنة لرئيس المجلس الجهوي المذكور بملف يتضمن: - ما يفيد توفره على مكتب لمزاولة مهامه؛ - اسم المتشارك ولائحة العاملين معه عند الاقتضاء، ورقمه الوطني المهني المسلم له من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وعنوان بريده الإلكتروني المهني، ورقم هاتفه المهني؛ - ما يفيد استمرار إبرامه عقد التأمين لضمان مسؤوليته المدنية؛ - ما يفيد أداءه للواجبات المالية المفروضة عليه بموجب هذا القانون . يوجه رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، قبل متم شهر فبراير من كل سنة، قوائم بالبيانات الإلزامية المذكورة أعلاه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، وذلك بعد الاطلاع والتأشير عليها من طرف الرئيس الأول لمحكمةا لاستئناف المختص .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.