المادة 8
تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من: - وزير العدل أو ممثله بصفته رئيسا؛ - ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ - ممثل عن رئاسة النيابة العامة؛ - رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المنصوص عليها في المادة 93 أدناه، أو من ينوب عنه؛ - رئيس مجلس جهوي للتراجمة المحلفين يعينه رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين. يتولى كتابة اللجنة إطار من وزارة العدل، يعينه رئيس اللجنة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.