المادة 57
إذا حدث نزاع مهني بين التراجمة المحلفين المتشاركين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي المختص إلى التوفيق بيهم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، يمكن لأحد الأطراف عرض النزاع على غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.