المادة 58
يخضع الترجمان المحلف سواء كان يمارس مهامه بشكل فردي أو في إطار المشاركة لمراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الواقع بدائرة نفوذها مكتب الترجمان المحلف أو من ينوب عنه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.