المادة 61
يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص أو من ينوب عنه، بتفتيش مكاتب التراجمة المحلفين مرة في السنة على الأقل، وكلما رأى فائدة في ذلك، كما يقوم بالأبحاث اللازمة بناء على شكاية أو إشعار أو معلومات. إذا تبين من خلال البحث أو التفتيش وجود مخالفات مهنية، وجب عليه على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.