افتح التطبيق
المادة 60

يخضع التراجمة المحلفون، مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمراقبة المجلس الجهوي، وذلك من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوين من مكتب المجلس يعينهما مكتب المجلس. غير أنه يمكن لرئيس المجلس الجهوي، بعد استطلاع رأي مكتب المجلس، أن يطلب من رئيس الهيئة الوطنية انتداب ترجمانين محلفين اثنين من خارج المجلس الجهوي الذي يرأسه، العضوية اللجنة المذكورة. يحيل رئيس المجلس الجهوي المذكور نسخة من تقرير عمليات المراقبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك لد ى محكمة الاستئناف المختص. يخضع التراجمة المحلفون أيضا لمراقبة المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون نقل أي وثيقة أو مستند.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.