افتح التطبيق
المادة 64

يتعرض للمتابعة التأديبية كل ترجمان متمرن أخل بقواعد الانضباط التي يستلزمها التمرين، أو لم يحافظ على السر المهني على إثر اطلاعه على وثائق أو مستندات أو ما يبلغ إلى علمه من معلومات أثناء فترة التمرين، أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.