افتح التطبيق
المادة 66

يستدعي رئيس لجنة التأديب الترجمان المتمرن للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة، للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة. يمكن للترجمان المتمرن المتابع ومني ؤاز ره الاطلاع على وثائق الملف التأديبي المتعلق به وأخذ نسخ منها ابتداء من تاريخ توصله بالاستدعاء، وقبل تاريخ مثوله أمام اللجنة. يمكن للترجمان المتمرن أن يؤازر من قبل أحد زملائه بالفوج أو من قبل محام أو هما معا. تبت لجنة التأديب داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الملف التأديبي إليها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.