المادة 65
يقوم مدير مؤسسة التكوين بكافة الأبحاث والتحريات بشأن الوقائع المنسوبة للترجمان المتمرن، ويقرر على إثر ذلك متابعة الترجمان المتمرن أو حفظ الملف. يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيف الترجمان المتمرن عن متابعة التمرين، وذلك إذا ت وبع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية. يستمر توقيف الترجمان المتمون إلى حين بت اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه في ملف المتابعة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.