افتح التطبيق
المادة 63

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تلقائيا أو بناء على اقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، توقيف الترجمان المحلف مؤقنا عن ممارسة مهامه بسبب وجود إخلالات مهنية خطيرة، وذلك بموجب قرار مع فتح متابعة تأديبية في حقه من قبل الوكيل العام للملك المختص. إذا لم يتم البت في المتابعة التأديبية داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف، يستأنف الترجمان المحلف ممارسة مهامه تلقائيا وبقوة القانون. كما يمكن للسلطة الحكومية المذكورة، وفق الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، أن توقف مؤقتا عن ممارسة المهام كل ترجمان محلف فتحت في مواجهته متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بشرف المهنة أو بالأخلاق والمروءة، وفي هذه الحالة يستمر التوقيف إلى حين صدور مقرر قضائي بالبراءة ولو كان ابتدائيا، وفي حالة صدور مقرر قضائي نهائي بإدانته بعد استئناف مهامه، يمكن توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهامه من جديد، ويستمر هذا التوقيف إلى حين البت في المتابعة التأديبية. يمكن للترجمان المحلف المعني أن يقدم طلبا برفع حالة التوقيف أمام لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه التي تبت في الطلب في أقرب وقت.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.