المادة 69
ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورةا لإخلال المرتكب، وفق ما يلي: - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة (6) أشهر ؛ - العزل . يترتب عن عقوبة عزل الترجمان المحلف، التشطيب عليه من جدول التراجمة المحلفين .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.