افتح التطبيق
المادة 70

يتم تحريك المتابعة التأديبية في حق الترجمان المحلف من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يمارس بدائرة نفوذها الترجمان المحلف مهامه، وذلك بواسطة تقرير يتضمن الإخلالات المنسوبة إلى الترجمان المعني، وتصريحاته بشأنها. يحيل الوكيل العام للملك تقرير المتابعة التأديبية مرفقا بالوثائق اللازمة، عند الاقتضاء، إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، قصد البت في هذه المتابعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.