المادة 77
يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، بإشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم القضائية بالتوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة الصادر في حق الترجمان المحلف طبقا للمادة 63 أعلاه، وكذا بالعقوبات التأديبية الصادرة في حقه إذا تعلقت بالإيقاف عن ممارسة المهنة أو بالعزل .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.