افتح التطبيق
المادة 75

يتعين على الترجمان المحلف الذي تم توقيفه مؤقتا عن ممارسة المهنة، أو صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالإيقاف عن ممارستها أو عزله، أن يكف عن ممارسة مهامه فور تبليغه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.