افتح التطبيق
المادة 76

في حالة صدور مقرر تأديبي بإيقاف ترجمان محلف غير مرتبط بعقد مشاركة عن ممارسة المهنة أو في حالة توقيفه مؤقتا طبقا لأحكام المادة 63 أعلاه، تطبق مقتضيات الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 24 والمادة 25 أعلاه. تطبق أحكام المادة 29 أعلاه في حالة صدور مقرر تأديبي بعزل ترجمان محلف غير مرتبط بعقد مشاركة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.