افتح التطبيق
المادة 78

تخصم مدة التوقيف المؤقت، عند الاقتضاء، من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.