يعرض رئيس لجنة التأديب، في حال حضور الترجمان المحلف المتابع، ملخصا لما نسب إليه من إخلالات بموجب تقرير المتابعة المشار إليه في المادة 70 أعلاه. يقدم الترجمان المحلف المتابع توضيحاته ووسائل دفاعه في الموضوع، ولرئيس اللجنة وأعضائها أن يوجهوا إليه مباشرة الأسئلة التي يرونها مفيدة. كما يمكن لدفاع الترجمان المحلف المتابع أن يوجه الأسئلة التي يراها مفيدة بواسطة الرئيس أو بإذن منه. يمكن للجنة التأديب أن تأمر بإجراء بحث تكميلي في الملف بواسطة أحد أعضائها، كما يمكن لها أن تطلب ذلك من الوكيل العام للملك. لدى محكمة الاستئناف المختص. في حالة وجود متابعة قضائية أمام محكمة زجرية، يمكن للجنة أن توقف البت في المتابعة التأديبية إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.