افتح التطبيق
المادة 74

يوجه رئيس لجنة التأديب نسخة من المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الذي يسهر على تبليغه للترجمان المحلف المعني. كما يوجه نسخة من المقرر التأديبي المذكور إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ورئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختصين. يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص على تنفيذ المقرارات التأديبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.