افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 8

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 8

ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل الأول بواسطة عريضة كتابية يوقع عليها أحد المحامين المقيدين في جدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب على شرط أن يكون مقبولا للترافع لدى المجلس الأعلى بمقتضى الشروط التي ستحدد فيما بعد بموجب مرسوم، ويجب أن تتوفر في العريضة المذكورة الشروط الآتية وإلا كانت العريضة غير مقبولة: 1. أن تتضمن أسماء الخصوم وعناوينهم؛ 2. أن تحتوي على ملخص الوقائع والوسائل القانونية والمطالب. 3. أن ترفق بنسخة مصدقة من الحكم القضائي أو نسخة من المقرر الإداري المطعون فيه وأن تصحب علاوة على ذلك في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بطلب الإلغاء لدعوى الشطط في استعمال السلطة بنسخة من المقرر الذي يرفض الطعن الإداري التمهيدي المنصوص عليه في الفصل الرابع عشر أو بشهادة تثبت تقديم الطلب المذكور. ويجب أن تكون العريضة كذلك مرفوقة بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.