افتح التطبيق
المادة 52

إن الأحكام القضائية الصادرة قبل إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا، والتي لم يكن الأجل المضروب لطلب نقلها كما هو محدد في النصوص الجاري العمل بها إذ ذاك قد انصرم بعد، إما بتاريخ 11 يونيه 1957 فيما يخص الأحكام الصادرة من طرف المحاكم المحدثة بموجب الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 وإما بتاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى يمكن إحالتها على محكمة النقض في ظرف شهرين اثنين في القضايا المدنية وفي أجل خمسة عشر يوما في القضايا الجنائية، وتبتدئ هذه الآجال من يوم إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا. أما القرارات الإدارية المشار إليها في الظهير الشريف المؤرخ ب 16 ربيع الأول 1347 الموافق لفاتح شتنبر 1928 والصادر قبل إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا والتي لم يكن الأجل المضروب لنقلها بدعوى الشطط في استعمال السلطة قد انصرم بعد في تاريخ 11 يونيه 1957 يمكن إحالتها على محكمة النقض طبق الشروط المقررة في ظهيرنا الشريف هذا وتبتدئ الآجال التي يحددها الظهير الشريف المذكور لتقديم الطعن الإداري وكذا الطعن القضائي من يوم إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.