المادة 177
تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي أقر بحلوله محل المضمون، على هذا الأخير في حالة عسر الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.