المادة 178
إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفته وارثا لشخص هلك، منحته المحكمة بطلب منه أو دفاعه أو وكيله أجلا كافيا لإعداد دفاعه، مع مراعاة ظروف الدعوى.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.