افتح التطبيق
المادة 192

يترتب على الحكم الصادر بتسجيل التنازل وفق المادة السابقة، إرجاع الأمور بقوة القانون إلى سابق حالتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.