افتح التطبيق
المادة 191

تسجل المحكمة التنازل بمقتضى مقرر غير قابل لأي طعن. إذا اعترض الطرف الآخر على التنازل عن الدعوى، بعلة أنه قدم مقالا مضادا أو لسبب آخر، بتت المحكمة في صحة التنازل بمقرر قابل للاستئناف، وفق قواعد الاختصاص القيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.