افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 188

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
المادة 188

تتم مواصلة الدعوى ممن لهم الصفة في ذلك إما بإعلانهم الصريح، أو بحضورهم الشخصي بالجلسة التي أدرجت فيها القضية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.