المادة 188
تتم مواصلة الدعوى ممن لهم الصفة في ذلك إما بإعلانهم الصريح، أو بحضورهم الشخصي بالجلسة التي أدرجت فيها القضية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.