المادة 190
يقبل التنازل عن الدعوى أو الطلب في جميع القضايا وفي أي مرحلة، باستثناء ما تعلق بحق غير مسموح بالتخلي عنه أو التصرف فيه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.