افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 253

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع
المادة 253

يقدم طلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية، وإذا كان هذا الطلب عارضا ضم إلى الموضوع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.