افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 256

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع
المادة 256

لا يتم سحب المبالغ أو الأشياء المودعة إلا بأمر من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه: - بناء على طلب يقدمه المودع له شخصيا؛ - بناء على طلب يقدمه وكيل المودع له بناء على توكيل خاص من هذا الأخير؛ - بناء على طلب يقدمه محامي المودع له متى كان المبلغ مودعا بحساب الودائع والأداءات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.