افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 282

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
المادة 282

يأمر القاضي أو المحكمة باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية، وذلك بطلب من: - وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية؛ - القاصر أو نائبه الشرعي؛ - أحد المعنيين بالأمر إذا كان هناك ما يبررها. يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا هذه الإجراءات إذا كان من الورثة قاصر ليس له نائب شرعي أو كان أحدهم غائبا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.