المادة 282
يأمر القاضي أو المحكمة باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية، وذلك بطلب من: - وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية؛ - القاصر أو نائبه الشرعي؛ - أحد المعنيين بالأمر إذا كان هناك ما يبررها. يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا هذه الإجراءات إذا كان من الورثة قاصر ليس له نائب شرعي أو كان أحدهم غائبا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.