افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 281

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
المادة 281

يجب على القاضي أو المحكمة، عند الاقتضاء، اتخاذ جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة، ولا سيما منها وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.