افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 284

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
المادة 284

تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته، ولا يمكن له أن يدخل إلى المحل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها، عدا إذا طلب منه ذلك، أو صدر مقرر قضائي بهذا الشأن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.