افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 285

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
المادة 285

إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء، وأثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان، عند الاقتضاء، ويؤشر على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير، مع بيان التاريخ والساعة التي سيقدم فيها ما عثر عليه إلى القاضي أو المحكمة، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون، وإلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.