افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 283

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
المادة 283

يتضمن محضر وضع الأختام البيانات التالية: - التاريخ والساعة؛ - طالب وضع الأختام وأسباب الطلب؛ - حضور الأطراف وأقوالهم، عند الاقتضاء؛ - وصف المحلات والأشياء؛ - تعيين حارس قضائي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.