افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 323

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 323

يستأنف الحكم داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه، طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه، بمقال وفق مقتضيات المادة 216 أعلاه. تستدعي كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الأطراف والشهود، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.