افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 326

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 326

يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.