افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 324

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 324

يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا في القضايا الاجتماعية، وكذا القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف طبقا للمسطرة العادية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.