افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 360

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية
المادة 360

يهيئ الرئيس الأول جدول كل جلسة ويبلغ إلى النيابة العامة أو إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر بجميع الوسائل بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمحاكم، وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذه الغاية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.