افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 362

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية
المادة 362

تكون الجلسات علنية، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك. يمكن للمحكمة أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله أو النيابة العامة، بإجراء المناقشة في جلسة سرية، متى استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمة الأسرة أو المصلحة الفضلى للطفل. تحرر محاضر الجلسات بكل تجرد وأمانة، ويدون كاتب الضبط كل ما راج بها أو عاينه أو تلقاه دون بتر أو تشطيب أو إضافة بين السطور. يوقع محضر الجلسة فورا من طرف رئيسها وكاتبها، كما يوقع بعد كل جلسة سجلها من طرف الرئيس وكاتب الضبط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.