يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للمادتين 357 و358 أعلاه، تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، والإجراءات التي قام بها، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد ملخصا لمستنتجاتهم مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه. يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية. يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، بالنسبة لمحاكم الاستئناف الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف. يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة، ويمكنه توضيحها شفويا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. يحق للأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم، الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، والتعقيب عليها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.